الشيخ يوسف الخراساني الحائري

247

مدارك العروة

يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) مدرك ما ذكره الماتن « قده » هو ان دليل مانعية النجاسة ان النجاسة ملحوظة بنحو الطبيعة السارية ، فكل فرد من افراد النجاسة مانع مستقل ، وإذا أمكن رفع البعض أو تخفيفه تعين . قوله : « فيتعين الثاني » إما لكونه معلوم الأهمية أو احتمال الأهمية ، وعلى كل تقدير يقدم الثاني . قوله : « خلاف الاحتياط » وهذا يوجب خلاف الاحتياط إذا كان وصول ماء الغسالة إلى محل الطاهر بنحو الانفصال حتى ينجسه ، وأما إذا كان بنحو المرور والتساقط بعده بدون الانفصال في محل الطاهر فلا يضر ولا يلزم خلاف الاحتياط ، لأن ماء الغسالة لا ينجس ملاقيه الا بعد الانفصال . * المتن : ( مسألة - 10 ) إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى ان يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) أقول : ان المقام داخل في الكبرى الكلية من أن ما لا بدل له يقدم على ماله البدل ، لكنها مخدوشة على ما سيأتي إنشاء اللَّه تعالى . والعمدة فيه هو ما يستفاد من الأدلة الدالة على بدلية التيمم عن الوضوء والغسل ومشروعية البدلية في كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية على ما يأتي في باب التيمم * المتن : ( مسألة - 11 ) إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير . نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ،